أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم كشف المرأة وجهها لابن عمها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم كشف المرأة وجهها لابن عمها
معلومات عن الفتوى: حكم كشف المرأة وجهها لابن عمها
رقم الفتوى :
8317
عنوان الفتوى :
حكم كشف المرأة وجهها لابن عمها
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أنا موظف في المملكة العربية السعودية ونظرًا لصلة الرحم؛ فقد كنت أنا وعائلتي نزور أقاربنا في بلدنا، وعند زيارة ابن عم زوجتي؛ قام بتقبيلها على خديها، فغضبت، ونهرت زوجتي وأمرتها بأن لا تفعل هذا مرة أخرى، وإلا فالفراق نصيبها، فكان ردها هو أن ابن عمها هذا كبير في السن، وهي تعتبر مثل أبيها، ولا زالت تصر على رأيها. أفتونا في هذا الأمر، وماذا يجب عليَّ أن أفعل؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها لابن عمها؛ لأنه غير محرم لها، وكذا سائر أقاربها من الرجال لا تكشف لهم وجهها؛ إلا إذا كانوا من محارمها؛ كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وعمها وخالها من نسب أو رضاعة وأبي زوجها وابن زوجها من امرأة أخرى، وما عدا هؤلاء من أقاربها؛ كابن عمها وابن خالها وأخي زوجها؛ فإنهم أجانب، يجب عليها أن تحتجب منهم، ولا تصافحهم، ومن باب أولى لا يجوز لها أن تقبل أحدًا منهم، وإنما تسلم عليهم بمجرد الكلام، ويجب على زوجها منعها من مصافحة أحد منهم أو تقبيله؛ إذ ذلك حرام شديد التحريم، ولو كان أحدهم كبير السن؛ فإن ذلك من أمور الجاهلية ومن العادات المحرمة المخالفة لشرع الله.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: